الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

المادة الثانية والدستور 04


واذا راجعنا باقى مواد الدستور سنجد أن المادة الثانية تتعارض.. بصورة مباشرة وصريحة.. مع مواد أخرى من الدستور:
المادة (7)
المواطنون لدى القانون سواء.. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
المادة (74)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية.. بإخطار ينظمه القانون.. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى.. أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى.. أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى.. أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية.. أو سرى.. أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى...
فكيف تنص المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة.. وتنص المادة 7 على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وتنص المادة 74 على منع أى نشاط حزبى سياسى على أساس دينى؟
إذن كلتا المادتين عكس المادة الثانيه.. وتُبطلانها!
وتتعارض المادة الثانية بصورة غير مباشرة.. مع مواد أخرى:
المادة (47) و (64) و (65) و (67)
وهذا التناقض الواضح.. المباشر وغير المباشر.. بين المادة الثانية وبين مواد عديدة من مواد الدستور.. هو تناقض كفيل.. بأن يُبطل الدستور!


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق